المحكمة الدستورية ترفض تجريد مديحة خيير من صفتها البرلمانية

العرائش أنفو
المحكمة الدستورية ترفض تجريد مديحة خيير من صفتها البرلمانية
الرباط – قضت المحكمة الدستورية، بموجب قرارها رقم 294-26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبة البرلمانية مديحة خيير، وما يترتب عن ذلك من التصريح بشغور مقعدها بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في تعليل قرارها إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تهدف إلى منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، بما يقتضي إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين الصفتين لدى نفس الشخص.
وأوضحت المحكمة أن السيدة مديحة خيير قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91، وهو ما أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، غير أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
واعتبارا لذلك، خلصت المحكمة إلى أن طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بالسيدة مديحة خيير، غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وبموجب هذا القرار، تحتفظ النائبة مديحة خيير، المنتخبة عن الدائرة التشريعية المحلية بني ملال، بمقعدها داخل مجلس النواب.
